تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٤١

ما زاد على مؤونته ، كما يجوز له أن يجعل لكل نوع بخصوصه رأس سنة ، فيخمس

ما زاد من وارده عن مؤونته في آخر تلك السنة .

مسألة ۱۲۱۹ رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة ، فيجب إخراج خمسه

إذا اتخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يني الباقي

بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذ ، إلا إذا

أمكنه دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي - فإنه لا يعنى عن

التخميس في هذه الصورة ، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات

الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا .

مسألة ١٢٢٠ : كل ما يصرفه الإنسان في سبيل حصول الربح يستثنى من الأرباح

كما مر ، ولا يفرق في ذلك بين حصول الربح في سنة الصرف وحصوله فيما بعد ، فكما

لو صرف مالاً في سبيل إخراج معدن استثنى ذلك من المستخرج ولو كان الإخراج بعد

مضي سنة أو أكثر فكذلك لو صرف مالاً في سبيل حصول الربح ، مثلاً : إذا صرف

من مال مخمس في سبيل حرث الأرض وإعدادها للزراعة ثم زرعها وحصد الزرع في

عام آخر يستثنى منه ما صرفه في سبيله في العام السابق .

مسألة ۱۲۲۱ : لا فرق في مؤونة السنة بين ما يصرف عينه مثل المأكول والمشروب

وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني ونحوها من الآلات المحتاج إليها

في تعيشه ، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح وإن بقيت للسنين الآتية ، نعم إذا

كان عنده شيء منها قبل ذلك لا يجوز استثناء قيمته ، بل حاله حال من لم يكن

محتاجاً إليها .

مسألة ۱۲۲۲ : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 440 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)