تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٣٩

مسألة ١٢١٦ : إذا اشترى عيناً للتكتب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة ولم يبعها

غفلة أو طلباً للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت في

قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها

فليس عليه خمس تلك الزيادة ، نعم إذا بقيت الزيادة إلى آخر السنة وأمكنه بيعها

وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها ضمن خمس النقص على الأحوط

لزوماً .

مسألة ۱۲۱۷ : المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس أمران :

مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته .

والمراد من مؤونة التحصيل هو كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على

الربح كأجرة الحمال والدلال والكاتب والحارس والدكان والضرائب الحكومية وغير

ذلك ، فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل

ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة

والخياطة والزراعة وغير ذلك فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة

يتدارك من الربح ، مثلاً : إذا اشترى سيارة بألفي دينار وأجرها سنة بأربعمائة دينار

وكانت قيمة السيارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ألفاً وثمانمائة دينار لم يجب

الخمس إلا في المائتين ، والمائتان الباقيتان من المؤونة .

والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها هو كل ما يصرفه في

سنته سواء في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته

وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاء بالحقوق اللازمة له بنذر

أو كفارة ، أم في أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أم

فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث ، أم في تزويج أولاده وختانهم وغير

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 438 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)