٤٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا
كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه ..
مسألة ١٢١٥ : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتجار بثمره لم يجب إخراج
خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه
كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم يخرج
خمسه ، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمة ووفاه مما يجب فيه الخمس ، نعم
يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال المدفوع نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح
السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة
السنة .
وعلى أي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والشعف
والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً إذا عد مصداقاً لزيادة المال
على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن
كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا
إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له مالية .
وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج
خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة
البستان في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة
الفلاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان
تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر
السنة وإن لم يبعه كما عرفت .
