تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

٤٣٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

خمسه أيضاً ، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها إذا

كان باقياً في آخر السنة بنفسه أو ثمنه ..

مسألة ١٢١٥ : إذا عمر بستاناً وغرس فيه نخلاً وشجراً للاتجار بثمره لم يجب إخراج

خمسه ، إذا صرف عليه مالاً لم يتعلق به الخمس كالموروث ، أو مالاً قد أخرج خمسه

كأرباح السنة السابقة ، أو مالاً فيه الخمس - كأرباح السنة السابقة - ولم يخرج

خمسه ، كأن اشترى ما غرسه فيه بثمن على الذمة ووفاه مما يجب فيه الخمس ، نعم

يجب عليه حينئذ إخراج خمس المال المدفوع نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح

السنة قبل تمامها فيجب إخراج خمس نفس ما غرسه وأحدثه بعد استثناء مؤونة

السنة .

وعلى أي تقدير يجب الخمس في نمائه المنفصل أو ما بحكمه من الثمر والشعف

والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضاً إذا عد مصداقاً لزيادة المال

على ما عرفت ، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديداً في السنة الثانية وإن

كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا

إذا نبت جديداً لا بفعله كالفسيل وغيره إذا كان له مالية .

وبالجملة كل ما يحدث جديداً من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج

خمسه في آخر سنته بعد استثناء مؤونة سنته ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمة

البستان في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل وأجرة

الفلاح وغير ذلك ثبت الخمس في الزائد لكونه من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان

تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر

السنة وإن لم يبعه كما عرفت .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 437 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)