تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٣٧

وجب الخمس فيه ، مثلاً : إذا ورث من أبيه بستاناً قيمته مائة دينار ولم يعده للاتجار

بعينه فزادت قيمته ، فوصلت إلى مائتي دينار لم يجب الخمس في المائة الزائدة وإن

باعه بالمائتين ، وكذا إذا كان قد اشتراه بمائة دينار ، ولم يعده للاتجار بعينه فزادت

قيمته وبلغت مائتي دينار لم يجب الخمس في زيادة القيمة ، نعم إذا باعه بالمائتين

ثبت الخمس في المائة الزائدة وتكون من أرباح سنة البيع .

فأقسام ما زادت قيمته ثلاثة :

الأول : ما يجب فيه الخمس في الزيادة وإن لم يبعه ، وهو ما أعده للاتجار بعينه

كالبضائع المعروضة للبيع .

الثاني : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة وإن باعه بالزيادة ، وهو ما ملكه بالإرث

ونحوه مما لم يتعلق به الخمس ولم يعده للاتجار بعينه ..

ومن قبيل ذلك ما ملكه بالهبة أو الحيازة مما كان متعلقاً للخمس ولكن قد أداه من

نفس المال ، وأما إذا أداه من مال آخر فلا يجب الخمس في زيادة القيمة بالنسبة إلى

أربعة أخماس ذلك المال ويجري على خمسه الذي ملكه بأداء قيمته من مال آخر

حكم المال الذي ملكه بالمعاوضة .

الثالث : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة إلا إذا باعه ، وهو ما ملكه بالمعاوضة

كالشراء ونحوه بقصد الاقتناء لا الاتجار بعينه .

مسألة ١٢١٤ : الذين يملكون الغنم يجب عليهم في آخر السنة إخراج خمس الباقي

بعد مؤونتهم من نماء الغنم من الصوف والسمن واللبن والسخال المتولدة منها ، وإذا

بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي شيء من ثمنه أو عوض ثمنه وجب إخراج

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 436 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 437 | السيد علي الحسيني السيستاني