٤٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وإن لم تكن مكتسبة كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص أو
العام إذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه .
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع وفي ديات الأعضاء وفيما يملك بالإرث
وفي حكمه دية النفس - عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ، والأحوط
لزوماً إخراج خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن .
مسألة ١٢١٢ : لا يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة ، فإذا بقى سهم الإمام
( عليه السلام ) من الخمس ولم يصرف في مورده حتى حال عليه الحول لم يجب فيه
الخمس ، وكذلك إذا ملك الفقير من سهم السادة من الخمس أو من الزكاة وزاد اتفاقاً
على مؤونة سنته لم يجب فيه الخمس .
والأحوط لزوماً إخراج خمس ما زاد عن مؤونته مما ملكه بالصدقات المندوبة أو
الواجبة - غير الزكاة - كالكفارات ورد المظالم ونحوهما .
مسألة ١٢١٣ : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها
وقد أداه فنمت وزادت زيادة منفصلة أو ما بحكمها عرفاً كالولد والثمر واللبن والصوف
والأغصان اليابسة المعدة للقطع ونحوها وجب الخمس في الزيادة ، بل يجب في الزيادة
المتصلة أيضاً إذا عدت عرفاً مصداقاً لزيادة المال كسمن الحيوان المعد للاستفادة من
لحمه كالمسمى بـ ( دجاج اللحم ) .
وأما إذا ارتفعت قيمتها السوقية - ولو لزيادة متصلة لا على النحو المتقدم - فإن
كان الأصل قد أعده للاتجار بعينه وجب الخمس في الارتفاع المذكور إذا أمكن بيعه
وأخذ قيمته ، وإن لم يكن قد أعده له لم يجب الخمس في الارتفاع ، وإذا باعه بالسعر
الزائد لم يجب الخمس في الزائد من الثمن إذا لم يكن مما انتقل إليه بعوض ، وإلا
