كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس الفوائد والأرباح وغيرهما ) / ٤٣٥
وإن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف
جنسه ، وإلا - كما لو كان ما في الذمة مردداً بين أجناس مختلفة قيمياً كان الجميع أو
مثلياً أو مختلفاً - فكذلك إذ يرجع حينئذ إلى القيمة إن لم يمكن القطع بتفريغ الذمة
على نحو لا يلزم ضرر أو حرج ، وإلا كان هو المتعين .
مسألة ۱۲۰۷ : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس كان ضامناً له على الأحوط لزوماً .
مسألة ۱۲۰۸ : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس وجب عليه
دفع الزائد أيضاً ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام على
الأحوط لزوماً .
مسألة ۱۲۰۹ : إذا كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو
الخاص لا يحل المال المختلط به بإخراج الخمس ، بل يجري عليه حكم معلوم المالك
فيراجع ولي الخمس أو الزكاة أو الوقف على أحد الوجوه السابقة .
مسألة ١٣١٠ : إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلق به الخمس ، فالأحوط
لزوماً إخراج خمس التحليل أولاً ثم إخراج خمس الباقي ، فإذا كان عنده خمسة وسبعون
ديناراً خمسه ثم خمس الباقي فيبقى له من مجموع المال ثمانية وأربعون ديناراً .
مسألة ١٢١١ : إذا أتلف الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه سقط الخمس
وجرى عليه حكم رد المظالم المتقدم في المسألة ( ١٢٠٦ ) .
السابع : ما يفضل عن مؤونة سنته من الفوائد والأرباح وغيرهما
ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله مما يستفيده بصناعة أو زراعة أو تجارة أو
إجارة أو حيازة للمباح أو أي كسب آخر ، بل يتعلق الخمس بكل فائدة مملوكة
