٤٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۱۱۹۸ : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب ، وهو
قيمة دينار واحد ( أي - المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) فلا خمس فيما
ينقص عن ذلك .
مسألة ۱۱۹۹ : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب
لم يجب الخمس فيه كما من نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار
بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج .
مسألة ١٢٠٠ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم
الغوص عليه .
مسألة ۱٢٠١ : الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص .
مسألة ١٢٠٢ : لا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فيما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب
في تعلق الخمس بما يخرج بالغوص ، فإذا كان مجموع ما أخرج يبلغ النصاب وجب فيه
الخمس وإن كان من أنواع مختلفة .
مسألة ۱٢٠٣ : يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، بل يجب فيه وإن أخذ
من وجه الماء أو الساحل .
مسألة ١٢٠٤ : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت
عنوان الغوص ، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها المستخرجه
فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها ، فإن ذلك يدخل في الأرباح السنوية .
الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم
ببيع أو هبة أو نحو ذلك - على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) -
