تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

٤٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۱۱۹۸ : يعتبر في وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص بلوغ النصاب ، وهو

قيمة دينار واحد ( أي - المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ) فلا خمس فيما

ينقص عن ذلك .

مسألة ۱۱۹۹ : إذا اشترك جماعة في الغوص ولم يبلغ نصيب كل منهم النصاب

لم يجب الخمس فيه كما من نظيره في المعدن ، كما يجري هنا ما مر فيه من اعتبار

بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج .

مسألة ١٢٠٠ : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط وجوباً جريان حكم

الغوص عليه .

مسألة ۱٢٠١ : الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص .

مسألة ١٢٠٢ : لا فرق بين اتحاد النوع وعدمه فيما تقدم من اعتبار بلوغ النصاب

في تعلق الخمس بما يخرج بالغوص ، فإذا كان مجموع ما أخرج يبلغ النصاب وجب فيه

الخمس وإن كان من أنواع مختلفة .

مسألة ۱٢٠٣ : يجب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص ، بل يجب فيه وإن أخذ

من وجه الماء أو الساحل .

مسألة ١٢٠٤ : ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه لا يدخل تحت

عنوان الغوص ، كما إذا غرقت سفينة وتركها أصحابها وأباحوا ما فيها المستخرجه

فاستخرج شخص لنفسه شيئاً منها ، فإن ذلك يدخل في الأرباح السنوية .

الخامس : الأرض التي تملكها الكافر من المسلم

ببيع أو هبة أو نحو ذلك - على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) -

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 431 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 432 | السيد علي الحسيني السيستاني