كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( ما أخرج من البحر بالغوص ) / ٤٣١
أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ، وحكم
اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن .
وإن علم أنه المسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب
ذلك ، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإن لم يعرف له وارثاً
جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المالك المسلم أو
الذمي قديماً بحد يعد موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .
مسألة ١١٩٦ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء جرت
عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق - إذا كان
ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به - فإن ادعاه دفعه إليه وإلا راجع من
ملكها قبله كذلك وهكذا ، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذلك
الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها .
مسألة ۱۱۹۷ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي
يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم ، فإن لم يعرف له
مالكاً أخرج خمسه - وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له .
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في
جوفها لمن سبقه ، كما إذا كانت تربى في حوض خاص وكان البائع أو غيره يتكفل
بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه .
الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص
من الجوهر ونحوه ، لا مثل السمك وغيره من الحيوان .
