تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( ما أخرج من البحر بالغوص ) / ٤٣١

أيضاً استثناء المؤونة ، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج ، وحكم

اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدم في المعدن .

وإن علم أنه المسلم أو ذمي موجود هو أو وارثه فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب

ذلك ، وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإن لم يعرف له وارثاً

جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المالك المسلم أو

الذمي قديماً بحد يعد موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .

مسألة ١١٩٦ : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإن ملكها بالإحياء جرت

عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه عرفه المالك السابق - إذا كان

ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتداً به - فإن ادعاه دفعه إليه وإلا راجع من

ملكها قبله كذلك وهكذا ، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذلك

الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها .

مسألة ۱۱۹۷ : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي

يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدم ، فإن لم يعرف له

مالكاً أخرج خمسه - وإن لم يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له .

وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابة حتى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في

جوفها لمن سبقه ، كما إذا كانت تربى في حوض خاص وكان البائع أو غيره يتكفل

بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه .

الرابع : ما أخرج من البحر بالغوص

من الجوهر ونحوه ، لا مثل السمك وغيره من الحيوان .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 430 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 431 | السيد علي الحسيني السيستاني