٤٣٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس .
. ما إذا كان في الأراضي الأنفال ، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه
بل هو جائز لجميع المؤمنين - لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه - فإذا
استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له .
مسألة ١١٩٥ : إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع
الإمكان ، ومع عدمه لا يجب عليه الخمس ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء .
الثالث : الكنز
وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف ، من
غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما ، ولكن يعتبر
أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف .
فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة
المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً ، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق
الأموال النفيسة .
ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه المحترم المال
سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في
خربة باد أهلها ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة
مالية في وجوب الزكاة ، وقد مرا في المسألة ( ۱۱۱۰ ) .
ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا
