تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

٤٣٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، فإذا استخرجه بإذنه ملكه وعليه الخمس .

. ما إذا كان في الأراضي الأنفال ، ولا حاجة حينئذ إلى الاستئذان في استخراجه

بل هو جائز لجميع المؤمنين - لولا طرو عنوان ثانوي يقتضي المنع عنه - فإذا

استخرجه أحد وجب فيه الخمس ويكون الباقي له .

مسألة ١١٩٥ : إذا شك في بلوغ المعدن النصاب فالأحوط وجوباً الاختبار مع

الإمكان ، ومع عدمه لا يجب عليه الخمس ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء .

الثالث : الكنز

وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضية التصرف ، من

غير فرق بين أن يكون المكان المستتر فيه أرضاً أو جداراً أو غيرهما ، ولكن يعتبر

أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف .

فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس ، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة

المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً ، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق

الأموال النفيسة .

ويعتبر في جواز تملك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه المحترم المال

سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في

خربة باد أهلها ، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن .

ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب ، وهو أقل نصابي الذهب والفضة

مالية في وجوب الزكاة ، وقد مرا في المسألة ( ۱۱۱۰ ) .

ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 429 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)