تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

كتاب الخمس - ما يجب فيه الخمس ( المعدن ) / ٤٢٩

مسألة ۱۱۹۱ : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب ، وهو قيمة ( خمسة

عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك سواء أكان المعدن ذهباً أم فضة أو غيرهما ،

فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن ، وإنما يدخل في

أرباح السنة .

والمعتبر بلوغه المقدار المذكور في حال الإخراج بعد استثناء مؤونته دون مؤونة

التصفية ، نعم إنما يجب إخراج الخمس من الباقي بعد استثناء مؤونة التصفية وسائر

المؤن الأخرى .

مسألة ۱۱۹۲ : إذا أخرج المعدن دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب وإن أعرض

في الأثناء ثم رجع ، نعم إذا أهمله فترة طويلة ولو لمانع خارجي - بحيث لم يعد عرفاً

عاملاً في المعدن - لا يضم اللاحق إلى السابق .

مسألة ١١٩٣ : إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم

النصاب لم يجب الخمس فيه وإن بلغ المجموع نصاباً .

مسألة ١١٩٤ : قد مر أن المعدن مطلقاً من الأنفال ، إلا أنه إذا لم يكن ظاهراً فهو

على ثلاثة أقسام :

1. ما إذا كان في الأرض المملوكة أو ما يلحقها حكماً ، والمشهور بين الفقهاء ( رضوان

الله تعالى عليهم أنه حينئذ ملك لمالك الأرض ، فإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالكها

وعليه الخمس ، ولكن هذا غير خال عن الإشكال ، فالأحوط لزوماً لهما التراضي بصلح أو

نحوه ، فإن لم يتراضيا فليراجعا الحاكم الشرعي في حسم النزاع بينهما .

٢. ما إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين من دون

أن يكون لشخص معين حق فيها ، والواجب حينئذ الاستئذان في استخراجه من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 428 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)