تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨

٤٢٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

منها لنفسه ، وكذا قطائع الملوك لخواصهم ، وما يكون للملوك أنفسهم ، فإن جميع ذلك

مختص به ( علیه السلام ) ، كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين

مطلقاً .

مسألة ۱۱۸۸ : ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت

فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً ، وإلا

كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً رده إليهم .

مسألة ۱۱۸۹ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر

مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك .

ويعتبر أن لا تكون المسلم أو غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على

مالكها ، وأما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه

حكم ما لهم .

مسألة ١١٩٠ : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط

لزوماً تركه .

الثاني : المعدن

كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل

والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها ، والأحوط وجوباً إلحاق الجص والنورة ونحوهما

بما تقدم .

والمختار أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها ، ولكن يثبت الخمس في

المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 427 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)