٤٢٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
منها لنفسه ، وكذا قطائع الملوك لخواصهم ، وما يكون للملوك أنفسهم ، فإن جميع ذلك
مختص به ( علیه السلام ) ، كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين
مطلقاً .
مسألة ۱۱۸۸ : ما يؤخذ من الكفار بغير القتال مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت
فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً ، وإلا
كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً رده إليهم .
مسألة ۱۱۸۹ : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر
مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك .
ويعتبر أن لا تكون المسلم أو غيره من هو محترم المال ، وإلا وجب ردها على
مالكها ، وأما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه
حكم ما لهم .
مسألة ١١٩٠ : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط
لزوماً تركه .
الثاني : المعدن
كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل
والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها ، والأحوط وجوباً إلحاق الجص والنورة ونحوهما
بما تقدم .
والمختار أن المعدن من الأنفال وإن لم تكن أرضه منها ، ولكن يثبت الخمس في
المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .
