٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل متنجس
بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .
وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحد يطمأن
معه باستعمال المتنجس مثلاً .
وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة
- مثلاً - في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء ، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو
غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها .
الفصل الخامس
حكم الماء المضاف
الماء المضاف - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة
للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة
كالجاري من العالي والخارج من الفوارة - تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي
للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود .
وإذا تنجس الماء المضاف لا يظهر بالتصعيد ، ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو
الكر ، نعم لا بأس باستهلاكه فيه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات .
مسألة ٥٣ : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار .
تذييل
الأستار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب والخنزير وكذلك الكافر غير الكتابي على الأحوط
لزوماً ، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه .
