تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤

٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل متنجس

بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .

وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحد يطمأن

معه باستعمال المتنجس مثلاً .

وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة

- مثلاً - في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء ، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو

غیر محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها .

الفصل الخامس

حكم الماء المضاف

الماء المضاف - كماء الورد ونحوه - وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة

للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته ، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة

كالجاري من العالي والخارج من الفوارة - تختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي

للنجاسة ، ولا تسري إلى العمود .

وإذا تنجس الماء المضاف لا يظهر بالتصعيد ، ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو

الكر ، نعم لا بأس باستهلاكه فيه . ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات .

مسألة ٥٣ : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار .

تذييل

الأستار كلها طاهرة ، إلا سؤر الكلب والخنزير وكذلك الكافر غير الكتابي على الأحوط

لزوماً ، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 43 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)