تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ٥٦ : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - بالغاً كان أو صبياً مميزاً - حتى الكافر

المماثل على الأحوط لزوماً ، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم

في المرأة أم في الماء الصافي .

مسألة ٥٧ : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .

مسألة ٥٨ : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم يعلم بعموم

وقفها - إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر ، بل وفي غير هاتين

الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً .

ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الاطمئنان

بصدقه أو كونه ذا يد عليها ، ويكفي جريان العادة به أيضاً ، وهكذا الحال في سائر

التصرفات فيها .

الفصل الثاني

الاستنجاء

لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه ، ولكنه يجب

لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزئ

غيره ، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل

به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء

كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينق ، ومسحه

بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل .

والجمع أكمل .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 45 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 46 | السيد علي الحسيني السيستاني