٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ٥٦ : لا يجوز النظر إلى عورة الغير - بالغاً كان أو صبياً مميزاً - حتى الكافر
المماثل على الأحوط لزوماً ، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم
في المرأة أم في الماء الصافي .
مسألة ٥٧ : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى .
مسألة ٥٨ : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف - ما لم يعلم بعموم
وقفها - إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر ، بل وفي غير هاتين
الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً .
ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى بشرط حصول الاطمئنان
بصدقه أو كونه ذا يد عليها ، ويكفي جريان العادة به أيضاً ، وهكذا الحال في سائر
التصرفات فيها .
الفصل الثاني
الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء - أي تطهير مخرج البول والغائط - في نفسه ، ولكنه يجب
لما يعتبر فيه طهارة البدن ، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزئ
غيره ، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل
به مرتين والثلاث أفضل ، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء
كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينق ، ومسحه
بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل .
والجمع أكمل .
