تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

كتاب الطهارة - أحكام الخلوة - مستحبات التخلي ومكروهاته / ٤٧

مسألة ٥٩ : الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل .

مسألة ٦٠ : يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزئ المسح بالأجسام

المتنجسة ، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزئ مثل الخرقة المبللة .

مسألة ٦١ : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة ، ولو استنجى

بها عصى لكن يطهر المحل .

مسألة ٦٢ : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة

ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء .

مسألة ٦٣ : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى - مثل الدم -

ولاقت المحل ، أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ، لم يجز في تطهيره إلا الماء ، نعم

لا يضر في النساء تنجسه بالبول .

الفصل الثالث

مستحبات التخلي ومكروهاته

يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) - أن يكون

بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو

يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند

الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكي حال الجلوس على رجله

اليسرى ، ويفرج اليمني .

ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن

كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس -

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 46 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 47 | السيد علي الحسيني السيستاني