كتاب الطهارة - أحكام الخلوة - مستحبات التخلي ومكروهاته / ٤٧
مسألة ٥٩ : الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل .
مسألة ٦٠ : يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزئ المسح بالأجسام
المتنجسة ، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزئ مثل الخرقة المبللة .
مسألة ٦١ : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة ، ولو استنجى
بها عصى لكن يطهر المحل .
مسألة ٦٢ : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة
ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء .
مسألة ٦٣ : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أخرى - مثل الدم -
ولاقت المحل ، أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ، لم يجز في تطهيره إلا الماء ، نعم
لا يضر في النساء تنجسه بالبول .
الفصل الثالث
مستحبات التخلي ومكروهاته
يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) - أن يكون
بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو
يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند
الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكي حال الجلوس على رجله
اليسرى ، ويفرج اليمني .
ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن
كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس -
