كتاب الطهارة - أقسام الماء المطلق وأحكامها / ٤١
القطرة أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلا فلا يطهر إلا بالغسل
ثلاثاً على الأحوط لزوماً .
مسألة ٤٥ : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء
( ماء مطر ) وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من
السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر ...
مسألة ٤٦ : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع
ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه
دون غيره ، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول ، وأما المتنجس به فلا يطهر
إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً ، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة ، وإلا
فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد .
مسألة ٤٧ : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من
السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممزاً له عرفاً ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع
على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى
الأرض المتنجسة - فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الماء
القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى
مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .
مسألة ٤٨ : إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً .
مسألة ٤٩ : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال ، والمشهور بين الفقهاء ( رضوان
الله تعالى عليهم ) اعتبار أن يبلغ مكتبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط
