تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

كتاب الطهارة - أقسام الماء المطلق وأحكامها / ٤١

القطرة أو القطرات - طهر ، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلا فلا يطهر إلا بالغسل

ثلاثاً على الأحوط لزوماً .

مسألة ٤٥ : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء

( ماء مطر ) وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه ، وأما إذا كان مجموع ما نزل من

السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر ...

مسألة ٤٦ : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع

ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه

دون غيره ، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول ، وأما المتنجس به فلا يطهر

إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً ، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة ، وإلا

فلا بد من زوال عينها ، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد .

مسألة ٤٧ : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها ، بشرط أن يكون من

السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممزاً له عرفاً ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع

على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى

الأرض المتنجسة - فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله ، بل يكون حكمه حكم الماء

القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى

مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر .

مسألة ٤٨ : إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر

لم ينجس ، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً .

مسألة ٤٩ : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال ، والمشهور بين الفقهاء ( رضوان

الله تعالى عليهم ) اعتبار أن يبلغ مكتبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 40 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 41 | السيد علي الحسيني السيستاني