تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

استحباباً ، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل ( ٣٨٤ ) لتراً تقريباً ،

وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه .

مسألة ٥٠ : لا فرق في اعتصام الكربين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين

وقوف الماء وركوده وجريانه ، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ولاكزية

المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع

في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .

مسألة ٥١ : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة

- إذا كان متصلاً بالمادة ، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً -

اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضم ما في الحياض

إليها - كراً فلا يعتصم .

مسألة ٥٢ : الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعد من الماء

الجاري بل من الماء الكر ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول

مرة واحدة بل لا بد من أن يغسل مرتين على الأحوط لزوماً .

وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساً فجرى عليه ماء

الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم ، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به

هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوماً ، إلا إذا كان الإناء مسبوقاً

بالغسل مرتين ، وإذا كان الماء المتنجس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه

ما سبق إلا أنه لا يتنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 41 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)