٤٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
استحباباً ، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل ( ٣٨٤ ) لتراً تقريباً ،
وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه .
مسألة ٥٠ : لا فرق في اعتصام الكربين تساوي سطوحه واختلافها ، ولا بين
وقوف الماء وركوده وجريانه ، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ولاكزية
المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه ، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع
في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس .
مسألة ٥١ : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة
- إذا كان متصلاً بالمادة ، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً -
اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضم ما في الحياض
إليها - كراً فلا يعتصم .
مسألة ٥٢ : الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعد من الماء
الجاري بل من الماء الكر ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول
مرة واحدة بل لا بد من أن يغسل مرتين على الأحوط لزوماً .
وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساً فجرى عليه ماء
الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم ، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به
هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوماً ، إلا إذا كان الإناء مسبوقاً
بالغسل مرتين ، وإذا كان الماء المتنجس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه
ما سبق إلا أنه لا يتنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه .
