تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

كتاب الطهارة - الماء القليل والمشتبه / ٤٣

الفصل الثالث

حكم الماء القليل

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث .

والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان

الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر ، وإلا جمع بين

الغسل أو الوضوء به والتيمم .

والمستعمل في رفع الخبث نجس ، نعم نجاسته في الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة

مبنية على الاحتياط اللزومي ، سواء أكان مما يتعقب استعماله طهارة المحل أو لا .

وماء الاستنجاء كسائر الغسالات ، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير

بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه أجزاء النجاسة

متميزة ، ولم تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط

لم يجب التجنب عن ملاقيه .

الفصل الرابع

حكم الماء المشتبه

إذا علم - إجمالاً - بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم

شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به ، ولكن لا يجب الاجتناب

عن الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة ، أو تحققت الملاقاة

الجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً .

وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ،

وكذلك رفع الحدث .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 42 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)