المبحث الثاني
أحكام الخلوة
وفيه فصول :
الفصل الأول
أحكام التخلي
يجب حال التخلي وفي سائر الأحوال ستر العورة - وهي القبل والدبر - عن كل
ناظر مميز ، عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما
أن ينظر إلى عورة الآخر .
والمقصود بستر العورة : ستر بشرتها دون الحجم ، وإن كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً .
مسألة ٥٤ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي
وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن المتخلي مستقبلاً أو مستدبراً .
ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولو
اضطر إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار .
مسألة ٥٥ : إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية ، فالأحوط لزوماً
الامتناع عن التخلي حتى مع اليأس عن معرفتها إلا عند عدم إمكان الانتظار أو كون
الانتظار حرجياً أو ضررياً .
