تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥

المبحث الثاني

أحكام الخلوة

وفيه فصول :

الفصل الأول

أحكام التخلي

يجب حال التخلي وفي سائر الأحوال ستر العورة - وهي القبل والدبر - عن كل

ناظر مميز ، عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما

أن ينظر إلى عورة الآخر .

والمقصود بستر العورة : ستر بشرتها دون الحجم ، وإن كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً .

مسألة ٥٤ : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي

وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن المتخلي مستقبلاً أو مستدبراً .

ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولو

اضطر إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار .

مسألة ٥٥ : إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية ، فالأحوط لزوماً

الامتناع عن التخلي حتى مع اليأس عن معرفتها إلا عند عدم إمكان الانتظار أو كون

الانتظار حرجياً أو ضررياً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 44 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 45 | السيد علي الحسيني السيستاني