كتاب الخمس
وفيه مبحثان :
المبحث الأول
فيما يجب فيه الخمس
وهي أمور :
الأول : الغنائم
المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، فإنه يثبت
فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما إذا لم يكن القتال بإذنه
فالغنيمة كلها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفار عليهم .
ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ما يصطفيه
