تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

كتاب الخمس

وفيه مبحثان :

المبحث الأول

فيما يجب فيه الخمس

وهي أمور :

الأول : الغنائم

المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم ، فإنه يثبت

فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما إذا لم يكن القتال بإذنه

فالغنيمة كلها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفار عليهم .

ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام ( عليه السلام ) ما يصطفيه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 426 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)