كتاب الزكاة - جنس زكاة الفطرة ومقدارها / ٤٢١
وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط
الوجوب ، ولو أداها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط
لزوماً .
مسألة ۱۱۷۷ : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد قبل
الغروب أو تزوج امرأة فإن عددًا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما ، وإلا فعلى من عال
بهما ، وإذا لم يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط
المتقدمة ، ولم تجب فطرة المولود .
مسألة ۱۱۷۸ : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو
التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصة الآخر -
ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدمة .
فصل
جنس زكاة الفطرة ومقدارها
مسألة ۱۱۷۹ : الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد
يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة
الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك
فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أن
الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً
عن الأجناس المذكورة ، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد
المكلف .
