تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

كتاب الزكاة - جنس زكاة الفطرة ومقدارها / ٤٢١

وإذا كان المعيل فقيراً وجبت الفطرة على العيال إذا اجتمعت فيهم شروط

الوجوب ، ولو أداها عنهم المعيل الفقير لم تسقط عنهم ولزمهم إخراجها على الأحوط

لزوماً .

مسألة ۱۱۷۷ : إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته ، وأما إذا ولد قبل

الغروب أو تزوج امرأة فإن عددًا عيالاً له وجبت عليه فطرتهما ، وإلا فعلى من عال

بهما ، وإذا لم يعل بهما أحد وجبت فطرة الزوجة على نفسها إذا استجمعت الشروط

المتقدمة ، ولم تجب فطرة المولود .

مسألة ۱۱۷۸ : إذا كان شخص عيالاً لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو

التوزيع ، ومع فقر أحدهما تسقط عنه - والأحوط لزوماً عدم سقوط حصة الآخر -

ومع فقرهما تسقط عنهما ، فتجب على العيال إن استجمعت الشروط المتقدمة .

فصل

جنس زكاة الفطرة ومقدارها

مسألة ۱۱۷۹ : الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد

يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه ، سواء أكان من الأجناس الأربعة

الحنطة والشعير والتمر والزبيب أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك

فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أن

الأحوط لزوماً أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجزئ دفع القيمة من النقود بدلاً

عن الأجناس المذكورة ، والمدار على قيمة وقت الأداء لا الوجوب ، وبلد الإخراج لا بلد

المكلف .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 420 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)