تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

٤٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الأجنبي ، كما أن الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي

لنفسه ويؤدي عنه .

مسألة ۱۱۷۲ : لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام ، فتجب على الكافر ولكنه

إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد

الهلال .

مسألة ۱۱۷۳ : يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة

المال وقد مر في المسألة ( ١١٦٣ ) .

مسألة ١١٧٤ : يجب على المكلف - المستجمع للشروط المتقدمة - أن يخرج زكاة

الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً .

مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً .

وأما الضيف فإن لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ولو موقتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى

الإفطار عنده ليلة العيد - لم تجب فطرته على المضيف ، وأما إذا عد كذلك فتجب

عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ،

وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً .

مسألة ١١٧٥ : إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من

عياله فيعتبر في صدق ( العيلولة ) نوع من التبعية ، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته

ولو في مدة قصيرة .

مسألة ١١٧٦ : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، إلا إذا لم يخرجها من

وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ، فإنه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان

مستجمعاً للشروط المتقدمة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 419 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 420 | السيد علي الحسيني السيستاني