٤٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
الأجنبي ، كما أن الأحوط استحباباً إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي
لنفسه ويؤدي عنه .
مسألة ۱۱۷۲ : لا يشترط في وجوب زكاة الفطرة الإسلام ، فتجب على الكافر ولكنه
إذا أسلم بعد الليل سقطت الزكاة عنه ، ولا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا بعد
الهلال .
مسألة ۱۱۷۳ : يجب في أداء زكاة الفطرة قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة
المال وقد مر في المسألة ( ١١٦٣ ) .
مسألة ١١٧٤ : يجب على المكلف - المستجمع للشروط المتقدمة - أن يخرج زكاة
الفطرة عن نفسه وعن كل من يعول به ، واجب النفقة كان أم غيره ، قريباً أم بعيداً .
مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً .
وأما الضيف فإن لم يعد عرفاً ممن يعوله مضيفه ولو موقتاً - كما إذا دعا شخصاً إلى
الإفطار عنده ليلة العيد - لم تجب فطرته على المضيف ، وأما إذا عد كذلك فتجب
عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ،
وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً .
مسألة ١١٧٥ : إذا بذل لغيره مالاً يفي بنفقته لم يكف ذلك في صدق كونه من
عياله فيعتبر في صدق ( العيلولة ) نوع من التبعية ، بمعنى كونه تحت كفالته في معيشته
ولو في مدة قصيرة .
مسألة ١١٧٦ : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، إلا إذا لم يخرجها من
وجبت عليه عصياناً أو نسياناً ، فإنه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان
مستجمعاً للشروط المتقدمة .
