تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة / ٤٢٣

مسألة ۱۱۸۳ : إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم

الشرعي ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر

في زكاة المال .

مسألة ١١٨٤ : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه وإن كان في

البلد من يستحقها ، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود

المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .

فصل

مصرف زكاة الفطرة

الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع

الشروط المتقدمة في زكاة المال .

وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من

المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب .

مسألة ١١٨٥ : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على

الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل

لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته

على الهاشمي .

مسألة ١١٨٦ : يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحباباً

والأفضل دفعها إلى الفقيه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 422 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 423 | السيد علي الحسيني السيستاني