كتاب الزكاة - مصرف زكاة الفطرة / ٤٢٣
مسألة ۱۱۸۳ : إذا عزل الفطرة في مال تعينت فلا يجوز تبديلها إلا بإذن الحاكم
الشرعي ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر
في زكاة المال .
مسألة ١١٨٤ : يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه وإن كان في
البلد من يستحقها ، والأحوط لزوماً عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود
المستحق فيه ، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .
فصل
مصرف زكاة الفطرة
الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء والمساكين مع استجماع
الشروط المتقدمة في زكاة المال .
وإذا لم يكن في البلد من يستحقها من المؤمنين جاز دفعها إلى غيرهم من
المسلمين ولا يجوز إعطاؤها للناصب .
مسألة ١١٨٥ : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل فطرة الهاشمي على
الهاشمي وغيره ، والعبرة على المعيل دون العيال ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل
لم تحل فطرته على الهاشمي ، وإذا كان المعيل هاشمياً والعيال غير هاشمي حلت فطرته
على الهاشمي .
مسألة ١١٨٦ : يجوز للمالك دفع فطرته إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط استحباباً
والأفضل دفعها إلى الفقيه .
