٤١٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما إذا أعطي
تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا
إشكال ، ولا حد لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلة من غير فرق بين زكاة
النقدين وغيرهما .
مسألة ١١٦٨ : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه
أم العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .
مسألة ١١٦٩ : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه يستحب
ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة
المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح .
مسألة ۱۱۷۰ : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة .
نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه
على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره .
