تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

٤١٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ولا يجوز أن يُعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط لزوماً ، وأما إذا أعطي

تدريجاً حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا يجوز إعطاؤه الزائد عليه بلا

إشكال ، ولا حد لما يُعطى الفقير من الزكاة في طرف القلة من غير فرق بين زكاة

النقدين وغيرهما .

مسألة ١١٦٨ : يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، سواء كان الآخذ الفقيه

أم العامل أم الفقير ، بل هو الأحوط استحباباً في الفقيه الذي يأخذه بالولاية .

مسألة ١١٦٩ : يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، كما أنه يستحب

ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة

المواشي على أهل التجمل ، وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح .

مسألة ۱۱۷۰ : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة .

نعم إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهة ، كما لا كراهة في إبقائه

على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 417 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)