تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢

٤٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۱۱۸٠ : مقدار زكاة الفطرة ( صاع ) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث

كيلو غرامات .

ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير

الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه

مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض

الآخر .

فصل

وقت وجوب زكاة الفطرة

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى

عليهم ) ، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد

والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير

في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت

الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً ، ولكن يؤديها بعدئذ بقصد القربة المطلقة

من دون نية الأداء والقضاء .

مسألة ۱۱۸۱ : يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحباباً

التقديم بعنوان القرض ثم احتسابه عند دخول وقتها .

مسألة ۱۱۸۲ : يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من النقود

بقيمتها ، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها

وبين المكلف ، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 421 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)