٤٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۱۱۸٠ : مقدار زكاة الفطرة ( صاع ) وهو أربعة أمداد ويكفي فيها إخراج ثلاث
كيلو غرامات .
ولا يجزئ ما دون الصاع من الجيد وإن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير
الجيد ، كما لا يجزئ الصاع الملفق من جنسين ، ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه
مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض
الآخر .
فصل
وقت وجوب زكاة الفطرة
تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى
عليهم ) ، ويجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد
والأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها جاز له التأخير
في الدفع إذا كان لانتظار فقير معين ونحو ذلك ، فإن لم يدفع ولم يعزل حتى زالت
الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً ، ولكن يؤديها بعدئذ بقصد القربة المطلقة
من دون نية الأداء والقضاء .
مسألة ۱۱۸۱ : يجوز تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان ، وإن كان الأحوط استحباباً
التقديم بعنوان القرض ثم احتسابه عند دخول وقتها .
مسألة ۱۱۸۲ : يجوز عزل الفطرة في مال مخصوص من الأجناس المتقدمة أو من النقود
بقيمتها ، ولا يجوز - على الأحوط - عزلها في الأزيد منها بحيث يكون المعزول مشتركاً بينها
وبين المكلف ، وهكذا عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره وإن كان ماله بقدرها .
