تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

المقصد الرابع

زكاة الفطرة

فصل

شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها

ويشترط في وجوبها البلوغ ، والعقل ، وعدم الإغماء ، والغنى ، والحرية - على

تفصيل مذكور في محله - فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه

والفقير ، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوة كما تقدم في زكاة الأموال .

والمشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يعتبر في وجوبها اجتماع

الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها

قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد

الغروب ، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشروط مقارنة للغروب بل

بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .

مسألة ۱۱۷۱ : يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، وإذا

لم يكن عنده إلا صاع واحد تصدق به على بعض عياله ، ثم هو يتصدق به على آخر

منهم وهكذا يديرونها بينهم ، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 418 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)