المقصد الرابع
زكاة الفطرة
فصل
شروط وجوب الفطرة وجملة من أحكامها
ويشترط في وجوبها البلوغ ، والعقل ، وعدم الإغماء ، والغنى ، والحرية - على
تفصيل مذكور في محله - فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه
والفقير ، وهو الذي لا يملك قوت سنة فعلاً ولا قوة كما تقدم في زكاة الأموال .
والمشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يعتبر في وجوبها اجتماع
الشروط المذكورة آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فإذا فقد بعضها
قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب لم تجب ، وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد
الغروب ، ولكن الأحوط وجوباً إخراجها فيما إذا تحققت الشروط مقارنة للغروب بل
بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً .
مسألة ۱۱۷۱ : يستحب للفقير إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله ، وإذا
لم يكن عنده إلا صاع واحد تصدق به على بعض عياله ، ثم هو يتصدق به على آخر
منهم وهكذا يديرونها بينهم ، والأحوط استحباباً عند انتهاء الدور التصدق على
