٤٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
والأحوط استحباباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة
لا تسعهم ، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً .
مسألة ۱۱۸۷ : يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء ، وينبغي
الترجيح بالعلم والدين والفضل .
والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين
