كتاب الزكاة - بقية أحكام الزكاة / ٤١٧
احتمل ذلك لم يكن عليه شيء ، وإلا فيجب عليه إخراجها ، فإن أخرجها وكان مغروراً
من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه .
مسألة ١١٦٣ : يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو
الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله ، وإن أدى قاصداً به الزكاة من دون
قصد القربة تعين وأجزاً وإن كان آثماً بعدم قصده القربة .
مسألة ١١٦٤ : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في
الإيصال إلى المستحق ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استحباباً
استمرار النية إلى حين الإيصال إلى المستحق .
ويجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ
ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده .
مسألة ١١٦٥ : لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن
كان هو الأحوط استحباباً ، نعم تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من
مصارفها كالمصرف الثالث والرابع وكذا السابع على الأحوط لزوماً ، فلو كان هناك ما
يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان
منه في ذلك .
مسألة ١١٦٦ : يجب الاستيثاق بوصية أو غيرها من أداء ما عليه من الزكاة بعد
موته إذا أدركته الوفاة قبل أدائها - كما هو الحال في الخمس وسائر الحقوق الواجبة -
وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على
الميت حال حياته .
مسألة ١١٦٧ : يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة ،
