تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

كتاب الزكاة - بقية أحكام الزكاة / ٤١٧

احتمل ذلك لم يكن عليه شيء ، وإلا فيجب عليه إخراجها ، فإن أخرجها وكان مغروراً

من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه .

مسألة ١١٦٣ : يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها إلى المستحق أو

الحاكم الشرعي أو العامل المنصوب من قبله ، وإن أدى قاصداً به الزكاة من دون

قصد القربة تعين وأجزاً وإن كان آثماً بعدم قصده القربة .

مسألة ١١٦٤ : يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في

الإيصال إلى المستحق ، فينوي المالك حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استحباباً

استمرار النية إلى حين الإيصال إلى المستحق .

ويجوز للفقير أن يوكل شخصاً في أن يقبض عنه الزكاة من شخص أو مطلقاً ، وتبرأ

ذمة المالك بالدفع إلى الوكيل وإن تلفت في يده .

مسألة ١١٦٥ : لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة وإن

كان هو الأحوط استحباباً ، نعم تقدم أنه لا ولاية للمالك في صرفها في جملة من

مصارفها كالمصرف الثالث والرابع وكذا السابع على الأحوط لزوماً ، فلو كان هناك ما

يوجب صرف الزكاة في شيء منها وجب إما دفعها إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان

منه في ذلك .

مسألة ١١٦٦ : يجب الاستيثاق بوصية أو غيرها من أداء ما عليه من الزكاة بعد

موته إذا أدركته الوفاة قبل أدائها - كما هو الحال في الخمس وسائر الحقوق الواجبة -

وإذا كان الوارث مستحقاً جاز للوصي احتسابها عليه وإن كان واجب النفقة على

الميت حال حياته .

مسألة ١١٦٧ : يجوز أن يُعطى الفقير ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة ،

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 416 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)