كتاب الزكاة - بقية أحكام الزكاة / ٤١٥
فصل
بقية أحكام الزكاة
مسألة ١١٥٥ : لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له
صرفها فيها ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع ، فيجوز له إعطاؤها
الشخص واحد من صنف واحد .
مسألة ١١٥٦ : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحق موجوداً
في البلد كانت مؤونة النقل على المالك ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع
التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في
قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة .
مسألة ١١٥٧ : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده
ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز
احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .
مسألة ١١٥٨ : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بصفته ولياً عليها برئت ذمة المالك
وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .
مسألة ١١٥٩ : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير
قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة
الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبق ما في ذمة
الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا
للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .
