تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

كتاب الزكاة - بقية أحكام الزكاة / ٤١٥

فصل

بقية أحكام الزكاة

مسألة ١١٥٥ : لا يجب على المالك توزيع زكاته على جميع الأصناف التي يجوز له

صرفها فيها ، ولا على أفراد صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع ، فيجوز له إعطاؤها

الشخص واحد من صنف واحد .

مسألة ١١٥٦ : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره ، لكن إذا كان المستحق موجوداً

في البلد كانت مؤونة النقل على المالك ، وإن تلفت بالنقل يضمن ، ولا ضمان مع

التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق ، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في

قبضها عنه فقبضها ثم نقلها بأمره ، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة .

مسألة ١١٥٧ : إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده

ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز

احتسابه عليه من الزكاة إذا كان فقيراً ، ولا إشكال في شيء من ذلك .

مسألة ١١٥٨ : إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بصفته ولياً عليها برئت ذمة المالك

وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه ، أو دفعها إلى غير المستحق .

مسألة ١١٥٩ : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب ، نعم يجوز أن يعطي الفقير

قرضاً قبل وقت الوجوب ، فإذا جاء الوقت احتسبه زكاة بشرط بقائه على صفة

الاستحقاق ، كما يجوز له أن لا يحتسبه زكاة بل يدفعها إلى غيره ويبق ما في ذمة

الفقير قرضاً ، وإذا أعطاه قرضاً فزاد عند المقترض زيادة متصلة أو منفصلة فهي له لا

للمالك ، وكذلك النقص عليه إذا نقص .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 414 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)