تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

٤١٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله تعالى

نعم لا بأس بانتفاع الهاشمي كغيره من الأوقاف العامة ونحوها مما صرف عليها من سهم

سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها .

مسألة ١١٥١ : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ،

كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية

الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .

مسألة ١١٥٢ : الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم جد النبي ( صلى الله عليه وآله )

بالأب دون الأم ، ولا فرق بين من كان حمل أمه به شرعياً وغيره ، فولد الزناء من طرف

الأب الهاشمي يعطى من الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشمي .

مسألة ١١٥٣ : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة

الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، بل وكذا الصدقات الواجبة

كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به

للفقراء .

والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء

مما يوجب ذلاً وهواناً .

مسألة ١١٥٤ : يثبت كون الشخص هاشمياً بالعلم ، وبالبيئة العادلة ، وباشتهار

المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه ، ولا يكفي مجرد الدعوى ولكن مع ذلك

لا يجوز دفع زكاة غير الهاشمي إلى من يدعي كونه هاشمياً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 413 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)