٤١٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
فيه بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ، حتى سهم العاملين ، وسبيل الله تعالى
نعم لا بأس بانتفاع الهاشمي كغيره من الأوقاف العامة ونحوها مما صرف عليها من سهم
سبيل الله تعالى مثل المساجد والمستشفيات والمدارس والكتب ونحوها .
مسألة ١١٥١ : يجوز للهاشمي أن يأخذ زكاة الهاشمي من دون فرق بين السهام أيضاً ،
كما يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي مع الاضطرار ، والأحوط لزوماً تحديده بعدم كفاية
الخمس ونحوه والاقتصار في الأخذ على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان .
مسألة ١١٥٢ : الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم جد النبي ( صلى الله عليه وآله )
بالأب دون الأم ، ولا فرق بين من كان حمل أمه به شرعياً وغيره ، فولد الزناء من طرف
الأب الهاشمي يعطى من الخمس ولا يعطى من زكاة غير الهاشمي .
مسألة ١١٥٣ : المحرم من صدقات غير الهاشمي على الهاشمي هو زكاة المال وزكاة
الفطرة ، أما الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، بل وكذا الصدقات الواجبة
كالكفارات ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والمال الموصى به
للفقراء .
والأحوط وجوباً أن لا يدفع إليه الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء
مما يوجب ذلاً وهواناً .
مسألة ١١٥٤ : يثبت كون الشخص هاشمياً بالعلم ، وبالبيئة العادلة ، وباشتهار
المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه ، ولا يكفي مجرد الدعوى ولكن مع ذلك
لا يجوز دفع زكاة غير الهاشمي إلى من يدعي كونه هاشمياً .
