كتاب الزكاة - أوصاف المستحقين / ٤١٣
عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب
وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً
على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .
ويختص عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء
بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان غارماً أو ابن سبيل .
مسألة ١١٤٦ : لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو
كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه إذا كان ممتنعاً ، والأحوط لزوماً عدم إعطاء
الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون
منة لا تتحمل عادة .
مسألة ١١٤٧ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها مع استجماعها لشروط
الاستحقاق ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط
ونحوه ، أما إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
مسألة ١١٤٨ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه الشروط
الاستحقاق ، ولو كان للإنفاق عليها .
مسألة ١١٤٩ : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير
فرق بين القريب والأجنبي .
مسألة ١١٥٠ : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته
إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك .
الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .
وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ولا فرق
