تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣

كتاب الزكاة - أوصاف المستحقين / ٤١٣

عليه ، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة تجب نفقتها عليه ، أو كان عليه دين يجب

وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه بإجارة وكان موقوفاً على المال ، وأما إعطاؤهم للتوسعة زائداً

على اللازمة فالأحوط لزوماً عدم جوازه إذا كان عنده ما يوسع به عليهم .

ويختص عدم جواز إعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته عليه بما إذا كان الإعطاء

بعنوان الفقر فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر كما إذا كان غارماً أو ابن سبيل .

مسألة ١١٤٦ : لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة إذا كان الزوج باذلاً لنفقتها ، أو

كان قادراً على ذلك مع إمكان إجباره عليه إذا كان ممتنعاً ، والأحوط لزوماً عدم إعطاء

الزكاة للفقير الذي وجبت نفقته على شخص آخر مع استعداده للقيام بها من دون

منة لا تتحمل عادة .

مسألة ١١٤٧ : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها مع استجماعها لشروط

الاستحقاق ، سواء كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط

ونحوه ، أما إذا كان سقوطها بالنشوز ففيه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

مسألة ١١٤٨ : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج مع استجماعه الشروط

الاستحقاق ، ولو كان للإنفاق عليها .

مسألة ١١٤٩ : إذا عال بأحد تبرعاً جاز للمعيل ولغيره دفع الزكاة إليه ، من غير

فرق بين القريب والأجنبي .

مسألة ١١٥٠ : يجوز لمن وجب الإنفاق عليه أن يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته

إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك .

الرابع : أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير هاشمي .

وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو الحاكم الشرعي ولا فرق

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 412 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 413 | السيد علي الحسيني السيستاني