تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

المبحث الثاني

أوصاف المستحقين

يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية :

الأول : الإيمان .

فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها ، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان

بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين -

فلا بد من عدم منافاته لحق الحضانة والولاية .

مسألة ١١٤٥ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم رجع إلى مذهبنا أعادها ،

وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .

الثاني : أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، فلا تعطى لمن يصرفها فيه ، بل الأحوط

لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن

يصرفها في الحرام ، كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو

المتجاهر بالفسق .

الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي .

كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث - وكذا الأجداد والجدات وإن علوا وأولاد

الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما - وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها ،

فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 411 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)