المبحث الثاني
أوصاف المستحقين
يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية :
الأول : الإيمان .
فلا يعطى الكافر وكذا المخالف منها ، ويعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان
بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين -
فلا بد من عدم منافاته لحق الحضانة والولاية .
مسألة ١١٤٥ : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم رجع إلى مذهبنا أعادها ،
وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
الثاني : أن لا يصرفها الآخذ في الحرام ، فلا تعطى لمن يصرفها فيه ، بل الأحوط
لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن
يصرفها في الحرام ، كما أن الأحوط لزوماً عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو
المتجاهر بالفسق .
الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي .
كالأبوين والأولاد من الذكور أو الإناث - وكذا الأجداد والجدات وإن علوا وأولاد
الأولاد وإن سفلوا على الأحوط لزوماً فيهما - وكذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها ،
فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للإنفاق ، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب
