كتاب الزكاة - أصناف المستحقين / ٤١١
ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو
مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه ، فضلاً عما إذا كان متمكناً منها ولكن
لم يكن مقدماً عليها إلا بالدفع إليه .
هذا ، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط
بالاستئذان من الحاكم الشرعي .
الثامن : ابن السبيل .
وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته ، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن
كان غنياً فيه ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية .
وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده ، وأن لا يتمكن من
الاستدانة بغير حرج ، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار
ماله الذي في بلده .
