تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

كتاب الزكاة - أصناف المستحقين / ٤١١

ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، ولا يجوز دفع هذا السهم في غير ذلك من الطاعات ولو

مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه ، فضلاً عما إذا كان متمكناً منها ولكن

لم يكن مقدماً عليها إلا بالدفع إليه .

هذا ، وفي ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال فلا يترك الاحتياط

بالاستئذان من الحاكم الشرعي .

الثامن : ابن السبيل .

وهو المسافر الذي نفدت أو تلفت نفقته ، بحيث لا يقدر على الرجوع إلى بلده وإن

كان غنياً فيه ، فيدفع له ما يكفيه لذلك ، بشرط أن لا يكون سفره في معصية .

وأن لا يجد ما يمكنه بيعه وصرف ثمنه في الوصول إلى بلده ، وأن لا يتمكن من

الاستدانة بغير حرج ، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار

ماله الذي في بلده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 410 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)