٤١٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا
فيها ويثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو
معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفار أو يُؤْمن بذلك من شرهم وفتنتهم .
ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي
الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه .
الخامس : الرقاب .
وهم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
السادس : الغارمون .
وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم ،
بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن
المطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة ، وكذلك ما إذا
قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج ، ولو كان على الغارم
دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من
الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من
عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم
ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه
وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي .
السابع : سبيل الله تعالى .
ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات
والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير
