تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

٤١٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا

فيها ويثبتوا عليها ، أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام ، أو

معاونة المسلمين في الدفاع أو في الجهاد مع الكفار أو يُؤْمن بذلك من شرهم وفتنتهم .

ولا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع ، بل ذلك منوط برأي

الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه .

الخامس : الرقاب .

وهم العبيد فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .

السادس : الغارمون .

وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها ، وإن كانوا مالكين قوت سنتهم ،

بشرط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية ، والأحوط لزوماً اعتبار استحقاق الدائن

المطالبته ، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة ، وكذلك ما إذا

قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من دون حرج ، ولو كان على الغارم

دين لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من

الزكاة للمدين فيكون له ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين ، ولو كان الدين لغير من

عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ، ولو بدون اطلاع الغارم ، ولو كان الغارم

ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه

وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي .

السابع : سبيل الله تعالى .

ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات

والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 409 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)