تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

كتاب الزكاة - أصناف المستحقين / ٤٠٩

مسألة ١١٤٢ : إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنياً وجب عليه

استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة جاز له

أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني -

وإلا فليس له الرجوع إليه ، ويجب عليه حينئذ وعند عدم إمكان الاسترجاع في

الفرض الأول إخراج بدلها ، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى

الحجة الشرعية على الأحوط لزوماً .

وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة

الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير

ذلك .

مسألة ١١٤٣ : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثم بان العدم جاز له

استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال ، وإلا لم يجزله

الاسترجاع .

مسألة ١١٤٤ : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها

فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمداً -

أجزأ أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .

الثالث : العاملون عليها .

وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام ( عليه السلام )

أو نائبه ، أو إلى مستحقها .

الرابع : المؤلفة قلوبهم .

وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 408 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)