كتاب الزكاة - أصناف المستحقين / ٤٠٩
مسألة ١١٤٢ : إذا دفع الزكاة إلى من يعتقد كونه فقيراً فبان غنياً وجب عليه
استرجاعها وصرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية ، وإن كانت تالفة جاز له
أن يطالبه ببدلها إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة - وإن لم يعلم بحرمتها على الغني -
وإلا فليس له الرجوع إليه ، ويجب عليه حينئذ وعند عدم إمكان الاسترجاع في
الفرض الأول إخراج بدلها ، وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى
الحجة الشرعية على الأحوط لزوماً .
وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفاً للزكاة من غير جهة
الغنى ، مثل أن يكون ممن تجب نفقته ، أو هاشمياً إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير
ذلك .
مسألة ١١٤٣ : إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها إلى الفقير ثم بان العدم جاز له
استرجاعها ، وإن كانت تالفة استرجع البدل إذا كان الفقير عالماً بالحال ، وإلا لم يجزله
الاسترجاع .
مسألة ١١٤٤ : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها
فقيراً آخر أجزأ ولا يجوز استردادها وإن كانت العين باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمداً -
أجزأ أيضاً ، ولكن كان آثماً بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .
الثالث : العاملون عليها .
وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام ( عليه السلام )
أو نائبه ، أو إلى مستحقها .
الرابع : المؤلفة قلوبهم .
وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة
