تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

كتاب الطهارة - أقسام الماء المطلق وأحكامها / ٣٩

طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة - كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم

فيه - فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذ ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية

الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمراً آخر .

مسألة ٣٤ : إذا فرض تغير الماء الكر بالنجاسة من حيث الرقة والغلظة أو الخفة

والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغير باللون والطعم والريح ، لم يتنجس

ما لم يصر مضافاً .

مسألة ٣٥ : إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك

الاحتياط بالاجتناب عنه ، لا سيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير

بمجموع الداخل والخارج .

مسألة ٣٦ : إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس ، إلا أن يتغير

بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس ، كالماء المتغير بالدم يقع في الكر فيغير لونه

فيصير أصفر ، فإنه ينجس .

مسألة ٣٧ : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ، ولو

لم يكن متحداً معه ، فإذا أصفر الماء الكر بملاقاة الدم تنجس .

والثاني : وهو ما له مادة على قسمين :

1. ما تكون مادته طبيعية ، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري

لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر ، إلا إذا تغير على النهج الذي سبق

بيانه ، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون ، وإن لم يصدق عليه أحد

العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً

ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 38 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 39 | السيد علي الحسيني السيستاني