تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

٣٩٦ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب

ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده أزيد من

النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت

عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب .

مسألة ١١٠٤ : إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزئ دفع الذكر عن الأنثى

وبالعكس ، وإذا كان كله من الضأن يجزئ دفع المعز عن الضأن وبالعكس ، وكذا

الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .

مسألة ١١٠٥ : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في

العد من النصاب ، وإذا تولّى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلها صحيحة لا يجوز

له دفع المريض ، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب ، وإذا كانت كلها

شابة لا يجوز له دفع الهرم ، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط

لزوماً ، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها .

الشرط الثاني : السوم طول الحول .

فإذا كانت معلوفة ، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها ، نعم لا يقدح في صدق

السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وسيأتي المراد بالحول .

مسألة ١١٠٦ : لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار

والاضطرار ، وأن تكون من مال المالك وغيره ، بإذنه أو لا ، كما لا فرق في السوم بين

أن يكون من نبت مملوك أو مباح ، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في

الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة ، نعم إذا كان

المرعى مزروعاً لم يصدق السوم ، وكذا إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه ، وأما إذا رعت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 395 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 396 | السيد علي الحسيني السيستاني