كتاب الزكاة - زكاة الأنعام الثلاثة / ٣٩٧
في الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي ففي صدق السوم إشكال وثبوت الزكاة عليها
مبني على الاحتياط اللزومي .
الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول .
على المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ولكنه محل إشكال ، فلو
استعملت الإبل والبقر في السقي أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط
بإخراج زكاتها ، ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة وليست
بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال ...
الشرط الرابع : أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط .
ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر ، ويستقر الوجوب بذلك ، فلا يضر
فقد بعض الشرائط قبل تمامه ، نعم الشهر الثاني عشر محسوب من الحول
الأول ، ويكون ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه .
مسألة ١١٠٧ : إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر شهراً بطل
الحول ، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها ، وكذا إذا بدلها
بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكوياً ، هذا إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من
الزكاة وإلا فالأحوط لزوماً إخراجها إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة
الاستعمالية كتبديل الشاة الحلوب بمثلها .
مسألة ۱۱۰۸ : إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بنتاج أو شراء
أو نحوهما :
فإما أن لا يكون الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق كما إذا كان
عنده أربعون من الغنم وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شيء عليه إلا ما وجب في
الأول ، وهو شاة في المثال .
