كتاب الزكاة - زكاة الأنعام الثلاثة / ٣٩٥
وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة : شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما
نقص عن النصاب الأول ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة ۱۰۹۸ : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب
والبخاتي ، ولا في الغنم بين المغز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .
مسألة ۱۰۹۹ : المال المشترك بين شخصين فما زاد إذا بلغ نصيب كل واحد منهم
النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض
وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب
لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .
مسألة ١١٠٠ : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان
المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد منفرداً .
مسألة ١١٠١ : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل
من الضأن ، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة
لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت .
إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد
آخر ، وكذا الحال في الإبل والبقر .
بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية - من النقود
دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلقت به أفضل
وأحوط استحباباً .
مسألة ۱۱۰۲ : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، كما أن المدار على
قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب ، والأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين .
مسألة ۱۱۰۳ : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه
