تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

كتاب الزكاة - زكاة الأنعام الثلاثة / ٣٩٥

وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة : شاة بالغاً ما بلغ ، ولا شيء فيما

نقص عن النصاب الأول ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق .

مسألة ۱۰۹۸ : الجاموس والبقر جنس واحد ، ولا فرق في الإبل بين العراب

والبخاتي ، ولا في الغنم بين المغز والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع .

مسألة ۱۰۹۹ : المال المشترك بين شخصين فما زاد إذا بلغ نصيب كل واحد منهم

النصاب وجبت الزكاة على كل منهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض

وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه ، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب

لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب .

مسألة ١١٠٠ : إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان

المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ، ولا يلاحظ كل واحد منفرداً .

مسألة ١١٠١ : الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم أن تكمل

من الضأن ، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة

لها سنة وتدخل في الثانية إن كانت .

إن كانت من المعز ، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب وغيره ولو كانت من بلد

آخر ، وكذا الحال في الإبل والبقر .

بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية - من النقود

دون غيرها على الأحوط لزوماً - وإن كان إخراجها من عين ما تعلقت به أفضل

وأحوط استحباباً .

مسألة ۱۱۰۲ : المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب ، كما أن المدار على

قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب ، والأحوط استحباباً دفع أعلى القيمتين .

مسألة ۱۱۰۳ : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلاً - فحال عليه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 394 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)