٣٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
شراء أيهما شاء - ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ،
ثم ست وأربعون وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون
وفيها : جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا لبون ، ثم
إحدى وتسعون وفيها حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون فصاعداً وفيها : في كل
خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين - بحيث
إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين
وإذا كان مطابقاً للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على الخمسين ، كالمائة
والخمسين ، وإن كان مطابقاً لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين
والخمسين ، وإن كان مطابقاً لهما معاً كالمائتين والستين عمل عليهما معاً ، فيحسب
خمسينين وأربع أربعينات ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ، وما بين النصابين
في حكم النصاب السابق .
مسألة ١٠٩٦ : في البقر نصابان : الأول ثلاثون وفيها تبيع - ولا تجزئ التبيعة على
الأحوط وجوباً - وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون وفيها : مسنة وهي
الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب يتعين العد بالمطابق الذي
لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها ، وإن طابق الأربعين لا غير
كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما كالسبعين عد بهما معاً ، وإن طابق كلاً منهما كالمائة
والعشرين يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، ولا شيء فيما دون الثلاثين ، وما بين
النصابين في حكم النصاب السابق .
مسألة ۱۰۹۷ : في الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها : شاة ، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة
