تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

كتاب الزكاة - زكاة النقدين / ٣٩٩

السكة الإسلامية وغيرها ، وسواء أكانت السكة بكتابة أو بغيرها ، بقيت السكة أو

مسحت بالعارض ، أما الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل

به ، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فلا تجب الزكاة فيه ، وإذا اتخذ

المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلا

لم تجب ، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة والحلي المتخذة منهما وغير ذلك

مما لا يكون من المسكوكات النقدية .

وبذلك يعلم أنه لا موضوع الزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي

لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية .

الثالث : الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن

ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته ولو بجعله سبيكة لم تجب

الزكاة فيه ، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة

المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً

لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ ، ويتم الحول

بمضي أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر .

مسألة ١١١١ : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء ، ولا يجوز إخراج الزكاة

من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد .

مسألة ۱۱۱۲ : تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم يبلغ خالصهما النصاب

نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش لم تجب

الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب .

مسألة ١١١٣ : إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص .

مسألة ١١١٤ : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 398 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)