تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

المقصد الثاني

ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع : الحنطة والشعير

والتمر والزبيب ، وفي النقدين الذهب والفضة ، وفي مال التجارة على الأحوط وجوباً ،

ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في الحبوب التي تنبت في الأرض غير ما ذكر

كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها ، ولا تستحب في

الخضروات مثل البقل والقتاء والبطيخ ونحوها .

والكلام في العشرة الأول يقع في مباحث :

المبحث الأول

الأنعام الثلاثة

ويعتبر في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامة المتقدمة - أربعة شروط

أخرى :

الشرط الأول : النصاب .

مسألة ١٠٩٥ : في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأول : خمس وفيها : شاة ، ثم عشر وفيها :

شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس

وعشرون وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في

السنة الثانية - وإذا لم تكن عنده أجزاً عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخير في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 392 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)