المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع : الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، وفي النقدين الذهب والفضة ، وفي مال التجارة على الأحوط وجوباً ،
ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في الحبوب التي تنبت في الأرض غير ما ذكر
كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة وغيرها ، ولا تستحب في
الخضروات مثل البقل والقتاء والبطيخ ونحوها .
والكلام في العشرة الأول يقع في مباحث :
المبحث الأول
الأنعام الثلاثة
ويعتبر في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى الشروط العامة المتقدمة - أربعة شروط
أخرى :
الشرط الأول : النصاب .
مسألة ١٠٩٥ : في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأول : خمس وفيها : شاة ، ثم عشر وفيها :
شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ، ثم عشرون وفيها أربع شياه ، ثم خمس
وعشرون وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في
السنة الثانية - وإذا لم تكن عنده أجزاً عنها ابن لبون ، وإذا لم يكن عنده تخير في
