تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

۳۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

وإما أن يكون نصاباً مستقلاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء

الحول خمساً أخرى ، فيكون لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما

عند انتهاء حوله .

وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلاً ، ومكملاً

للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت سنة .

وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً ولكن كان مكملاً للنصاب اللاحق ، كما إذا

كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند

انتهاء حول الأول إخراج زكاته واستئناف حول جديد لهما معاً .

مسألة ١١٠٩ : ابتداء حول النتاج من حين ولادتها ، وتحتسب مدة رضاعها من

الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .

المبحث الثاني

زكاة النقدين

مسألة ١١١٠ : يشترط في وجوب الزكاة في النقدين - مضافاً إلى الشروط العامة

المتقدمة - أمور :

الأول : النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ،

وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً

ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون فواحد

وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٢٥ ) .

الثاني : أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 397 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)