۳۹۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
وإما أن يكون نصاباً مستقلاً ، كما إذا كان عنده خمس من الإبل فولدت في أثناء
الحول خمساً أخرى ، فيكون لكل منهما حول بانفراده ، ووجب عليه فريضة كل منهما
عند انتهاء حوله .
وكذلك الحكم - على الأحوط لزوماً - فيما إذا كان نصاباً مستقلاً ، ومكملاً
للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت سنة .
وأما إذا لم يكن نصاباً مستقلاً ولكن كان مكملاً للنصاب اللاحق ، كما إذا
كان عنده ثلاثون من البقر وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند
انتهاء حول الأول إخراج زكاته واستئناف حول جديد لهما معاً .
مسألة ١١٠٩ : ابتداء حول النتاج من حين ولادتها ، وتحتسب مدة رضاعها من
الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة .
المبحث الثاني
زكاة النقدين
مسألة ١١١٠ : يشترط في وجوب الزكاة في النقدين - مضافاً إلى الشروط العامة
المتقدمة - أمور :
الأول : النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ،
وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً
ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون فواحد
وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٢٥ ) .
الثاني : أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك
