٣٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١٠٩٠ : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكناً فقد
استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإن لم يتمكن فإن كان مقصراً كان
ضامناً وإلا فلا .
مسألة ۱۰۹۱ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو اقترض
نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في
عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض عنه صح
وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء
الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .
مسألة ١٠٩٢ : يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما ،
كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا أتجر بمالهما لهما .
مسألة ۱۰۹٣ : الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على الكافر
ولكن لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزية ، ولو أذاها تعينت وأجزأت وإن كان آثماً
بالإخلال بقصد القربة .
مسألة ١٠٩٤ : إذا استطاع للحج بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل
تعلق الحج ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ
استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أدائه بغير ذلك حتى متسكعاً ، وإذا
لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .
