تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

٣٩٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١٠٩٠ : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد مضي الحول متمكناً فقد

استقر الوجوب ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإن لم يتمكن فإن كان مقصراً كان

ضامناً وإلا فلا .

مسألة ۱۰۹۱ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض ، فلو اقترض

نصاباً من الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في

عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه ، نعم إذا أدى المقرض عنه صح

وسقطت الزكاة عن المقترض ، ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء

الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي .

مسألة ١٠٩٢ : يجب على ولي الصبي والمجنون إخراج زكاة غلاتهما ومواشيهما ،

كما يستحب له إخراج زكاة مال التجارة إذا أتجر بمالهما لهما .

مسألة ۱۰۹٣ : الإسلام ليس شرطاً في وجوب الزكاة ، فتجب الزكاة على الكافر

ولكن لا تؤخذ منه قهراً مع أخذ الجزية ، ولو أذاها تعينت وأجزأت وإن كان آثماً

بالإخلال بقصد القربة .

مسألة ١٠٩٤ : إذا استطاع للحج بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل

تعلق الحج ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج ويجب عليه حينئذ حفظ

استطاعته ولو بتبديل المال بغيره إذا لم يتمكن من أدائه بغير ذلك حتى متسكعاً ، وإذا

لم يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 391 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)