كتاب الزكاة - الأحكام الفقهية حول شرائط الزكاة / ٣٩١
فصل
الأحكام الفقهية حول شرائط الزكاة
مسألة ١٠٨٦ : لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولاً على نحو المصرف إلا إذا
صار ملكاً للموقوف عليه ، وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان مجعولاً على نحو الملك وكان
الوقف عاماً - أي على عنوان عام كالفقراء - إلا بعد أن يصبح ملكاً شخصياً لهم .
وتجب الزكاة فيه إذا كان الوقف خاصاً بأن يكون نماؤه ملكاً لشخص أو أشخاص
فإذا جعل بستانه وقفاً على أن يصرف نماؤه على ذريته أو على علماء البلد لم تجب
الزكاة فيه .
نعم لو قسم بينهم قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلّقت في ملكهم وجبت عليهم
إذا بلغت النصاب ، وكذا إذا جعله وقفاً على أن يكون نماؤه ملكاً للفقراء أو العلماء
- مثلاً - لم تجب الزكاة إلا إذا بلغت حصة من وصل إليه النماء قبل زمان التعلق
مقدار النصاب ، ولو جعله وقفاً على أن يكون نماؤه ملكاً لأشخاص كالذرية - مثلاً -
وكانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم .
مسألة ١٠٨٧ : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين أثنين أو أكثر اعتبر في وجوب
الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
مسألة ۱۰۸۸ : ثبوت الخيار المشروط برة مثل الثمن لا يمنع من تعلق الزكاة وإن
كان مرجعه إلى اشتراط إبقاء المبيع على ملك المشتري ، فيجب إخراج الزكاة من مال
آخر لكي لا ينافي العمل بالشرط .
مسألة ۱۰۸۹ : الإغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب
الزكاة .
