تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

٣٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

الأول : الملكية الشخصية ، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة

الأحد بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواش كذلك ، كما

لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً ، ويعتبر أن تكون الملكية

فعلية في الغلات في وقت التعلق ، وفي ما عداها في تمام الحول ، فلا عبرة بالملكية

المنشأة للموهوب له قبل قبض العين ، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي .

الثاني والثالث : بلوغ المالك وعقله ، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في

خصوص النقدين ومال التجارة - - دون الغلات والمواشي : - فلا تثبت الزكاة على

النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبياً أو مجنوناً في أثناء الحول ، بل لا بد من

استئناف الحول من حين البلوغ والعقل .

مسألة ١٠٨٥ : لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقي والأدواري .

نعم لا يضر عروض الجنون أناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة .

الرابع : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .

الخامس : التمكن من التصرف ، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا

الغلات ، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالولي مستولياً على المال الزكوي خارجاً

فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله ، ولا في المسروق

والمجحود والمدفون في مكان منسي مدة معتداً بها عرفاً ، ولا في الدين وإن تمكن من

استيفائه .

وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك

شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتثبت

فيه الزكاة ، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 389 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)