٣٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
الأول : الملكية الشخصية ، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة
الأحد بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواش كذلك ، كما
لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً ، ويعتبر أن تكون الملكية
فعلية في الغلات في وقت التعلق ، وفي ما عداها في تمام الحول ، فلا عبرة بالملكية
المنشأة للموهوب له قبل قبض العين ، وللموصى له قبل قبوله ولو بعد وفاة الموصي .
الثاني والثالث : بلوغ المالك وعقله ، وهما على المختار من شروط ثبوت الزكاة في
خصوص النقدين ومال التجارة - - دون الغلات والمواشي : - فلا تثبت الزكاة على
النقدين ومال التجارة إذا كان المالك صبياً أو مجنوناً في أثناء الحول ، بل لا بد من
استئناف الحول من حين البلوغ والعقل .
مسألة ١٠٨٥ : لا فرق في الجنون المانع عن ثبوت الزكاة بين الإطباقي والأدواري .
نعم لا يضر عروض الجنون أناً ما بل ساعة ونحوها في ثبوت الزكاة .
الرابع : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .
الخامس : التمكن من التصرف ، وهو على المختار شرط لثبوت الزكاة في ما عدا
الغلات ، والمراد به كون المالك أو من بحكمه كالولي مستولياً على المال الزكوي خارجاً
فلا زكاة في المال الغائب الذي لم يصل إلى المالك ولا إلى وكيله ، ولا في المسروق
والمجحود والمدفون في مكان منسي مدة معتداً بها عرفاً ، ولا في الدين وإن تمكن من
استيفائه .
وأيضاً لا تجب الزكاة - في جميع ما تتعلق به - إذا كان المال محبوساً عن المالك
شرعاً كالموقوف والمرهون وما تعلّق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتثبت
فيه الزكاة ، فيجب أداؤها ولو من مال آخر حتى لا ينافي الوفاء بالنذر .
