٣٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره ، أو
كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط لزوماً
فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد .
مسألة ١٠٣١ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال
وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في
ذلك ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة
فإنه يحكم بصحته عندئذ إذا بأن عدم الضرر بعد ذلك .
مسألة ۱۰۳۲ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب
لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا
قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفاً جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان
الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر
بعد ذلك .
مسألة ١٠٣٣ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً
أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .
مسألة ١٠٣٤ : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .
مسألة ١٠٣٥ : لا يجوز التطوع بالصوم - وإن كان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر
رمضان ، نعم إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر أو علم بعد الفراغ
صح صومه .
ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب الكفارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها ، كما
أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان .
