تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

٣٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره ، أو

كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ، والأحوط لزوماً

فيهم الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد .

مسألة ١٠٣١ : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال

وإن كان الضرر بحد لا يحرم ارتكابه مع العلم به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في

ذلك ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل ، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة

فإنه يحكم بصحته عندئذ إذا بأن عدم الضرر بعد ذلك .

مسألة ۱۰۳۲ : قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب

لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار ، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة ، وإذا

قال الطبيب : لا ضرر في الصوم ، وكان المكلف خائفاً جاز له الإفطار ، بل يجب إذا كان

الضرر المتوهم بحد محرم ، وإلا فيجوز له الصوم رجاء ويجتزئ به لو بان عدم الضرر

بعد ذلك .

مسألة ١٠٣٣ : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فالأحوط لزوماً

أن ينوي ويصوم ويقضي بعد ذلك .

مسألة ١٠٣٤ : يصح الصوم من الصبي المميز كغيره من العبادات .

مسألة ١٠٣٥ : لا يجوز التطوع بالصوم - وإن كان منذوراً - لمن عليه قضاء شهر

رمضان ، نعم إذا نسي أو جهل أن عليه قضاءه فصام تطوعاً فذكر أو علم بعد الفراغ

صح صومه .

ويجوز التطوع لمن عليه صوم واجب الكفارة أو قضاء منذور أو إجارة أو نحوها ، كما

أنه يجوز أن يصوم الفريضة عن غيره وإن كان عليه قضاء شهر رمضان .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 369 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)