تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

كتاب الصوم - ثبوت الهلال / ۳۷۳

الفصل التاسع

ثبوت الهلال

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل

من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائية ، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان

فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شوال

وبشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين

ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة

العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر

اللاحق ، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة ، كما لا يثبت بحكم الحاكم

وإن لم يعلم خطوه ولا خطأ مستنده ، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان

بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه .

ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة ، فلو رئي الهلال بالتلسكوب

- مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكف في دخول الشهر الجديد .

مسألة ١٠٤٣ : لا تختص حجية البيئة ( شهادة العدلين ) بالقيام عند الحاكم ، بل

كل من علم بشهادتها عوّل عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها

وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً ، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد

فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره

الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر ، مع فرض صفاء

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 372 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)