كتاب الصوم - ثبوت الهلال / ۳۷۳
الفصل التاسع
ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما ، وبالاطمئنان الحاصل
من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائية ، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان
فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شوال
وبشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين
ولا بقول المنجمين ، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة ، ولا بشهادة
العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر
اللاحق ، ولا بتطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة ، كما لا يثبت بحكم الحاكم
وإن لم يعلم خطوه ولا خطأ مستنده ، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان
بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه .
ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة ، فلو رئي الهلال بالتلسكوب
- مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكف في دخول الشهر الجديد .
مسألة ١٠٤٣ : لا تختص حجية البيئة ( شهادة العدلين ) بالقيام عند الحاكم ، بل
كل من علم بشهادتها عوّل عليها ، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها
وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً ، كما إذا استهل جماعة كبيرة من أهل البلد
فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع ولم يدع الرؤية إلا عدلان ولم يره
الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر ، مع فرض صفاء
