تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الفصل السابع

شروط صحة الصوم ووجوبه

مسألة ١٠٢٦ : يشترط في صحة الصوم أمور :

1. الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر ، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان

ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة

وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ، وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة - بمعنى سقوط التكليف -

وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة .

العقل وعدم الإغماء ، فلوجن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في

الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في

الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق .

الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان

الحيض أو النفاس في جزء من النهار .

. عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .

ه . أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، فإنه لا يجوز له أداء الصوم

الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :

أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز

عنه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 367 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)