الفصل السابع
شروط صحة الصوم ووجوبه
مسألة ١٠٢٦ : يشترط في صحة الصوم أمور :
1. الإسلام ، فلا يصح الصوم من الكافر ، نعم إذا أسلم في نهار شهر رمضان
ولم يأت بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة
وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك ، وأما الإيمان فلا يعتبر في الصحة - بمعنى سقوط التكليف -
وإن كان معتبراً في استحقاق المثوبة .
العقل وعدم الإغماء ، فلوجن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في
الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في
الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه على ما سبق .
الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان
الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
. عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم .
ه . أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة ، فإنه لا يجوز له أداء الصوم
الواجب ، إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز
عنه .
