كتاب الصوم - بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة / ٣٦٧
المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا
من عادته ، هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من
نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في
الصورتين .
