تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

كتاب الصوم - بعض موارد وجوب القضاء دون الكفارة / ٣٦٧

المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا

من عادته ، هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالاً معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من

نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقاً ، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه في

الصورتين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 366 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)