كتاب الصوم - شروط صحة الصوم ووجوبه / ٣٦٩
ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات
قبل الغروب .
ثالثها : صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن
الحضر .
وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة
والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .
مسألة ۱۰۲۷ : يصح الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم
أم بالخصوصيات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح الصوم من
المسافر الناسي على الأحوط لزوماً .
مسألة ۱۰۲۸ : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر
سفر معصية ونحوهما ، ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن
الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .
مسألة ١٠٢٩ : لا يصح الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرر به
الإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة
بتحمل مثله ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب الصدق
الخوف المستند إلى المناشئ العقلانية ، وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف
حدوث المرض فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم
فيجب عليه ويصح منه .
مسألة ١٠٣٠ : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلا
أن يكون حرجياً بحد لا يتحمل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا
