تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

كتاب الصوم - شروط صحة الصوم ووجوبه / ٣٦٩

ثانيها : صوم الثمانية عشر يوماً ، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات

قبل الغروب .

ثالثها : صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن

الحضر .

وكذلك لا يجوز الصوم المندوب في السفر ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة

والأحوط لزوماً أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة .

مسألة ۱۰۲۷ : يصح الصوم من المسافر الجاهل - سواء أكان جهله بأصل الحكم

أم بالخصوصيات أم بالموضوع - وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصح الصوم من

المسافر الناسي على الأحوط لزوماً .

مسألة ۱۰۲۸ : يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام كناوي الإقامة والمسافر

سفر معصية ونحوهما ، ولا يصح ممن يتخير بين القصر والتمام وهو المسافر في الأماكن

الأربعة مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين ( عليه السلام ) .

مسألة ١٠٢٩ : لا يصح الصوم من المريض - ومنه الأرمد - إذا كان يتضرر به

الإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذي لم تجر العادة

بتحمل مثله ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك والظن والاحتمال الموجب الصدق

الخوف المستند إلى المناشئ العقلانية ، وكذا لا يصح الصوم من الصحيح إذا خاف

حدوث المرض فضلاً عما إذا علم ذلك ، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم

فيجب عليه ويصح منه .

مسألة ١٠٣٠ : لا يكفي الضعف في جواز الإفطار في شهر رمضان ولو كان مفرطاً إلا

أن يكون حرجياً بحد لا يتحمل عادة فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك ، وكذا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 368 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)